قُلْنَا أما هَذَا الأَصْل فقد دللنا على بُطْلَانه فَلَا وَجه لإعادته
وعَلى أَنكُمْ قد تركْتُم هَذِه الطَّرِيقَة ودخلتم مَعنا فِي اعْتِبَار الطَّرْد والاحتراز من النَّقْض وَلِهَذَا احترزتم من كثير من النقوض فَلَا يجوز الرُّجُوع إِلَى التَّخْصِيص بعد القَوْل بالطرد والجريان
قُلْنَا الَّذِي نقصد إِيجَاب الحكم بِوُجُود الْعلَّة دون التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع وَقد وجدت الْعلَّة وَلم يُوجد الحكم فَبَطل مَا قَالُوهُ
وَلِأَنَّهُ إِذا كَانَ قَصده التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع افْتقر إِلَى أصل آخر يَسْتَوِي فِيهِ حكم الْمَوْضِعَيْنِ
وَاحْتج الْقَائِل الآخر بِأَن النَّقْض وجود الْعلَّة وَلَا حكم وَإِذا كَانَ حكم الْعلَّة الشّبَه بِالْأَصْلِ فقد وجدت الْعلَّة مَعَ الحكم فِي مَسْأَلَة النَّقْض فَإِن الْفَرْع قد شابهه الأَصْل فِي ذَلِك وَلم تُوجد حَقِيقَة النَّقْض
قُلْنَا إِن كَانَ حكم الْعلَّة تَشْبِيه الْفَرْع بِالْأَصْلِ فقد صَار الأَصْل عَن تَمام الحكم ونقيض الْعلَّة من غير أصل وَهَذَا لَا يجوز