للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة، وأما التي بـ "أو" فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال؛ لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم ... ". إلى آخر كلامه.

يعني: الروايات جاءت بالثلث وهذا أكثر ((الثلث الأخير)) وجاءت بالثلث مطلق من غير تقييد بكونه أول ولا ثاني ولا أخير، وجاءت ((حين يبقى شطر الليل)).

شيخ الإسلام له رأي في هذه الروايات، وكلامه في غاية الجودة. يقول: الذي قال: ((حين يبقى ثلث الليل)) حسب الليل من غروب الشمس، وإذا قيل: ((شطر الليل)) يحسب الليل من صلاة العشاء، وحينئذٍ يكون شطر الليل، ونصفه وثلث الليل واحد، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يعني كلام في غاية الجودة للتوفيق بين هذه الروايات.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

أيش المانع إذا اعتبرناه من صلاة العشاء بعد مضي الشطر الأول من صلاة العشاء؟ يعني من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر قسمناه نصفين، يبقى النصف الثاني يوافق الثلث الأخير إذا حسبنا الليل من غروب الشمس، فما في إشكال.

"وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول، والقول يقع في النصف أو في الثلث الثاني".

يعني ينزل في الثلث الأول، لكن لا يقول: ((من يدعوني)) ((من يسألني)) إلا حينما يبقى الثلث الأخير.

"وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار، ويحمل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به، ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به، فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم".

يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر أن النزول في الثلث الأخير، ثم زيد في المدة فأخبره الله -جل وعلا- أنه ينزل حينما يمضي شطر الليل، زيادة في المدة التي يكون فيها هذا الفضل من الله -جل وعلا- فأخبر به، ثم أخبر بعد ذلك أنه ينزل بعد مضي ثلث الليل، فأخبر أن هذا الفضل امتد إلى ثلثي الليل، هذا كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>