للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظراً لهم ورعايةً لمصالحهم، وما كان من هذا الباب فإنه لا يصل إلى حد الوجوب عند بعضهم، لكن المقرر عند أهل العلم أن الأمر الأصل فيه الوجوب، واللام لام الأمر، فلا محيد عن القول بوجوبه.

الثالث: عنى بها النساء، قاله أبو عبد الرحمن السلمي.

نعم، وهذا مردود حقيقة، يعني به النساء؛ لأن (الذين) إنما وضعت في الأصل للذكور لا للنساء.

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء، وهو القول الرابع.

الخامس: كان ذلك واجباً إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب، ولو عاد الحال لعاد الوجوب، حكاه المهدوي عن ابن عباس.

يعني هل هو حكم معلق بعلةٍ يدور معها وجوداً وعدماً؟ أو هو حكم سابق رُفع بحكمٍ متأخر، بمعنى أنه لا يعود ولو عادت العلة؟ يعني فرق بين قولنا: أنه منسوخ وبين قولنا: أنه كان واجباً إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب ولو عاد الحال لعاد الوجوب، على القول الأول أنه لا يعود هذا الحكم إطلاقاً، خلاص رفع الحكم، رفع حكم المنسوخ بالناسخ، وعلى القول الخامس: يدور مع علته، إذا ألغيت الأبواب واكتفى الناس بالستور عاد الحكم وإلا لا داعي له مع وجود هذه الأبواب.

السادس: أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم القاسم وجابر بن زيد والشعبي، وأضعفها قول السلمي؛ لأن {الَّذِينَ} لا يكون للنساء في كلام العرب ..

قول أبي عبد الرحمن السلمي أنها خاصة بالنساء، وهو القول الثالث الذي تقدم.

لأن {الَّذِينَ} لا يكون للنساء في كلام العرب ..

يعني على سبيل الاستقلال، أما دخولهن تبعاً للرجال في (الذين) فهذا مطّرد.

إنما يكون للنساء (اللاتي واللواتي)، وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظر؛ لأن {الَّذِينَ} للرجال في كلام العرب، وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء فإنما يقع ذلك بدليل، والكلام على ظاهره غير أن في إسناده ليث بن أبي سليم.

وضعفه معروف مقرر عند أهل العلم، وهو من الطبقة الدنيا بالنسبة لمسلم الذين قد يحتاج إليهم عند فقد أحاديث الطبقات العليا ينتقي من أحاديثهم.

وأما قول ابن عباس فروى أبو داود عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: آية لم يؤمر بها أكثر الناس، آية الاستئذان وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن عليّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>