للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من جهة واحدة وأنت تعلم أنهما يتضادان إِن لن يتضادا من نظرك إِلَى الموضوع فإن الموضوع إِن كَانَ واحداً واختلاف فِي الحكم فقد تضادا لأن الأضداد موضوعها واحد وإن لَمْ يكن الموضوع واحداً فما تضادا فِي الحقيقة وإن اختلفا بوجود البلغم وعدمه فِي حكمهما فقد بطل بكون عدم الموضوع واحداً أن يكونا تضادا ومثل ذَلِكَ يوجد فِي علوم كثيرة فإن أبا حنيفة وصاحبيه أبا يوسف ومحمد اختلفوا فِي نكاح الصابئة وأكل ذبائحهم فحرمها أبو حنيفة وأحلها صاحباه فقال أصحابهم أنه لَيْسَ بخلاف عَلَى الحقيقة وإنما هو خلاف فِي الفتوى لأن أبا حنيفة سئل عن الصابئين الحرانيين وهم معروفون بعبادة الكواكب فأجرهم مجرى عبدة الأوثان فِي تحريم المناكحة والذباحة وصاحباه سئلا عن الصابئين السكان بالبطيحة وهم فرقة من النصارى يؤمنون بالمسيح عَلَيْهِ السلام فأجابا بجواز ذبائحهم ومناكحتهم ولو سئل أبو حنيفة عن هؤلاء لأفتى بفتوى صاحبيه ولو سئل صاحباه عن الفرقة لأولي لافنيا بمثل قوله وَفِي هَذِهِ الأشياء يظهر فضل التلبث والارتياء عَلَى الطيش والعجلة وإني لأعجب من الشيخ كَيْفَ أخذ عَلَى حنين هَذَا وَلَمْ يأخذ عَلَى جالينوس ثلاث سؤالات مبهمة الأول منها أنه سماها مرة ةهي حلوة فإن قلت أنه فعل ذَلِكَ مجازاً لَمْ يجوز ذَلِكَ لجالينوس ولا يجوز لحنين كون المحية مائلة إِلَى البرودة والثاني أنه سماها صفراء من القسم الخارج من الطبيعة وَلَمْ يسمها من الطبيعي حمراء الثالث أن عددها أربعة وأسقط الزنجاري منها فإن كَانَ عند الشيخ لجالينوس عذر فليعتذر بمثله لحنين فِي تقصيره قسمة البلغم إِلَى خمسة إِن كَانَ عَلَى قولك سبعة وهبها سبعة وليست

لأن جالينوس عددها خمسة فِي كتاب القوى وحنين اتبعه فِي هَذَا العدد نعوذ بالله من المضي مع لهوي المعتضى إِلَى طرق الردى فلنترك هَذَا الفن فإنه يخرجنا إِلَى الهذيان والإطالة ونأخذ فِي تصفح بقية المقالة. أن جالينوس عددها خمسة فِي كتاب القوى وحنين اتبعه فِي هَذَا العدد نعوذ بالله من المضي مع لهوي المعتضى إِلَى طرق الردى فلنترك هَذَا الفن فإنه يخرجنا إِلَى الهذيان والإطالة ونأخذ فِي تصفح بقية المقالة.

ومنه من الفصل السابع .. فِي تتبع مقالته فِي النقطة الطبيعية وكف مَا دخل عَلَيْهِ من الشبهة فِيهَا

<<  <   >  >>