للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* المطلب الثاني: الشَّرط.

لغة: العلامة.

اصطلاحًا: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.

الفرق بين الشَّرط والرُّكن:

يشتركُ الشَّرطُ والركن في أنَّ كُلًّا منهما يتوقَّفُ عليهِ وجودُ الشَّيءِ، لكنْ يُلاحظُ الفرقُ بينهمَا في أنَّ: الشَّرطَ خارجٌ عن ماهية الشيء ليس جُزءًا منه، والرُّكنَ جزءٌ من الماهية.

أنواع الشرط الشرعي:

شرط الصحة، شرط الوجوب، شرط القبول.

فائدة: الشرط لا يعمل إلا متقدمًا، إلا شرط القبول؛ فإنه قد يعمل متقدمًا ومتأخرًا.

* المطلب الثالث: المانع.

لغة: الحائل بين شيئين.

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

المانع باعتبار تأثيره في الحكم ثلاثة أنواع:

١ - مانع من الابتداء دون الدوام.

٢ - مانع من الدوام دون الابتداء.

٣ - مانع من الدوام والابتداء.

<<  <   >  >>