للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* المطلب الرابع: المكروه.

[الضابط الأول: تعريف المكروه]

المكروه لغة: المبغوض.

وفي الاصطلاح:

هو ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم، ويثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله.

[الضابط الثاني: مسائل تتعلق بالمكروه]

١ - قد يطلق المكروه على الحرام.

٢ - لا فرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريم عند الجمهور.

٣ - المكروه منهي عنه حقيقة؛ لأن لفظ النهي يطلق على ما نهي عنه لحرمته، ويطلق على ما نهي عنه لكراهته، ولا فرق بينهما في الاستعمال إلا في العقاب على فعل الحرام، دون المكروه.

٤ - النهى يصرف بالقول والفعل.

<<  <   >  >>