للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل العاشر: العرف]

[الضابط الأول: تعريف العرف]

هو ما ألفه المجتمع من أمور الدنيا، من غير حظر من الشرع، سواء كان قولًا أو فعلًا أو تركًا.

[الضابط الثاني: العرف يكون حجة بشروط]

١ - ألا يخالف دليلًا.

٢ - أن يكون العرف عامًّا أو غالبًا.

٣ - أن يكون مطَّردًا أو أكثريًّا.

٤ - ألا يكون معارَضًا بعرف آخر.

٥ - أن يفضي إلى مصلحة ولا يفضي إلى مفسدة.

٦ - أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف.

<<  <   >  >>