للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الظاهر والمؤَوَّل.

الضابط الأول: تعريف الظَّاهِر:

لغة: الواضح والبين.

واصطلاحًا: المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى، أو هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ.

الضابط الثاني: تعريف المؤَوَّل:

لغة: من الأَول وهو الرجوع.

واصطلاحًا: المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى.

[ضوابط في الظاهر والمؤول]

١ - لا يحتاج الظاهر إلى دليل لترجيحه؛ لأن الإجماع منعقد على العمل بظواهر الألفاظ.

٢ - العمل بالظاهر واجب إلا بدليل صحيح صالح يصرفه عن ظاهره.

٣ - العمل بالظاهر يشمل العمل باللفظ وما يتضمنه من المعنى، بدون تجوز وزيادة عن المعنى المراد، وبدون قصور عنه.

<<  <   >  >>