للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل السابع: شرع من قبلنا]

[الضابط الأول: المراد بشرع من قبلنا]

هو ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانت الأمم السابقة قد كلفت بها على أنها شرع لله تعالى.

وخلاصة القول فيه أنَّ له صورًا:

الصورة الأولى: يكون فيها شرعًا لنا بالإجماع، وهو ما أقره شرعنا.

الصورة الثانية: لا يكون شرعًا لنا بالإجماع: وذلك في حالتين:

الحال الأولى: شرع من قبلنا الذى لم يثبت بشرعنا.

الحال الثانية: شرع من قبلنا الذى ثبت بشرعنا، وثبت نسخه في شرعنا.

الصورة الثالثة: ثبت بشرعنا، ولم يرد نص من الشرع بالاعتبار أو النسخ: فالصحيح أنه شرع لنا.

<<  <   >  >>