للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الضابط الثاني: قواعد المندوب]

١ - ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.

٢ - المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة.

٣ - المندوب ليس جنسًا واحدًا بالنسبة لكل الناس.

٤ - المندوب مأمور به على أنه مطلق الأمر، وليس على أنه الأمر المطلق.

٥ - المندُوباتُ ليست على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، منها سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وسُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ، وفضيلةٌ وأدَبٌ.

* المطلب الثالث: الحرام:

[الضابط الأول: تعريف الحرام]

لُغةً: المنعُ، والمُحرَّمُ: الممنوعُ منه، وهوَ ضدُّ الحلالِ.

وفي الاصطلاح:

ما طلَبَ الشَّرِعُ تركه على وجهِ الحَتْمِ والإلزامِ، ويثاب تاركه امتثالًا، وفاعله متوعد بالعقاب.

[الضابط الثاني: قواعد المحرم]

١ - إذا تزاحمت المحرمات التزم الأدنى منها.

٢ - ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.

٣ - ما كان وسيلة للمحرم فهو محرم.

<<  <   >  >>