[الضابط الثاني: قواعد المندوب]
١ - ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.
٢ - المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة.
٣ - المندوب ليس جنسًا واحدًا بالنسبة لكل الناس.
٤ - المندوب مأمور به على أنه مطلق الأمر، وليس على أنه الأمر المطلق.
٥ - المندُوباتُ ليست على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، منها سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وسُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ، وفضيلةٌ وأدَبٌ.
* المطلب الثالث: الحرام:
[الضابط الأول: تعريف الحرام]
لُغةً: المنعُ، والمُحرَّمُ: الممنوعُ منه، وهوَ ضدُّ الحلالِ.
وفي الاصطلاح:
ما طلَبَ الشَّرِعُ تركه على وجهِ الحَتْمِ والإلزامِ، ويثاب تاركه امتثالًا، وفاعله متوعد بالعقاب.
[الضابط الثاني: قواعد المحرم]
١ - إذا تزاحمت المحرمات التزم الأدنى منها.
٢ - ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
٣ - ما كان وسيلة للمحرم فهو محرم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute