للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل التاسع: سد الذرائع]

[الضابط الأول: تعريف الذريعة]

الذريعة لغة: الوسيلة.

واصطلاحًا: هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم.

[الضابط الثاني: أنواع الوسائل المؤدية إلى المفاسد]

١ - ما كان فاسدًا محرمًا بذاته ويؤدى للضرر؛ فلا خلاف في منعه.

٢ - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة نادرًا، وتكون مصلحته راجحة؛ فهذا لا يمنع منه.

٣ - ما كان مباحًا في ذاته، وكان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرًا، أي أنَّ مفسدته أرجح من مصلحته؛ فتمنع الوسيلة من باب سد الذرائع.

٤ - ما يؤدى للمفسدة لاستعمال المكلف له في غير ما وضع له؛ فهذا يمنع قطعًا في حق هذا المكلف.

<<  <   >  >>