٥ - الأمرُ إذا ورَدَ بعدَ النَّهيِ رجعَ بالمأمُورِ به إلى حالِه قبلَ النَّهيِ.
٦ - إذا ورد الأمر مقيدًا بوقت، أو صفة، أو شرط، أو عدد، فإن دلالته تتحدد بهذا القيد.
٧ - يخرج الأمر عن الوجوب إلى أمور منها: الندب، الإباحة، التهديد، الإرشاد، وغير ذلك.
٨ - ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به.
الضابط الثاني: تعريف النهي:
لغةً: المنعُ.
واصطلاحًا: هو طلب الكف على جهة الاستعلاء.
[ضوابط في النهي]
١ - النهي له صيغ معينة يعرف من خلالها كالمضارع المقترن ب (لا) الناهية.
٢ - صيغة النهي المطلقة تقتضي التَّحريم، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.
٣ - صيغة النهى تقتضى الفورية.
٤ - صيغة النهى تقتضى التكرار.
٥ - النهى يقتضى الفساد والإثم، إذا كان النهى عن ذات الشيء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute