للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الاجتهاد]

[الضابط الأول: تعريف الاجتهاد]

لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.

واصطلاحًا: بذل المجتهد وسعه في استنباط حكم شرعي.

[ضوابط في الاجتهاد]

١ - الاجتهاد نوعان: اجتهاد كلي، واجتهاد جزئي.

٢ - ليس كلُّ مجتهد مصيبًا.

٣ - لا يجوز للمجتهد التقليد.

٤ - لا يمكن خلو العصر من مجتهد.

٥ - الاجتهاد لا يُنقَض باجتهاد آخر.

٦ - يشترط في المجتهد أن يكون كامل الآلة، وذلك بعلمه بالأدلة، والناسخ والمنسوخ منها، ومواضع الإجماع، ومعرفة باللغة، وأصول الفقه، وأن تكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام.

<<  <   >  >>