للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[طرق الاستنباط]

* الأمر والنهى.

[الضابط الأول: تعريف الأمر]

لغة: يأتي بمعنى الشأن، والقضاء، والطلب.

واصطلاحًا: طلب الفعل على جهة الاستعلاء.

* ضوابط في الأمر:

١ - الأمر له صيغ معينة يعرف من خلالها كفعل الأمر، والفعل المضارع المقترن ب (لام الأمر).

٢ - صيغةُ الأمرِ المطلقة -المجرَّدة عن القرائنِ- تقتضي الوجوب، ولا يصارُ إلى سواه إلَّا بقرينةٍ.

٣ - صيغةُ الأمرِ تقتضي الفورية، وتخرج عن الفورية إلى التراخي بدليلٍ.

٤ - صيغة الأمر لا تقتضي التكرار إلا بدليل.

<<  <   >  >>