للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل السادس: الاستصحاب]

الضابط الأول: تعريف الاستصحاب:

لغة: هو طلب المصاحبة واستمرارها.

واصطلاحًا: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناءً على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير.

تنبيهات:

- الاستصحاب لا يثبت حكمًا جديدًا، ولكن يثبت استمرار الحكم الثابت في الزمان الأول.

- الاستصحاب قد يكون للإباحة، وقد يكون للمنع، وذلك بحسب الأصل؛ فقد يكون الأصل الإباحة، وقد يكون الأصل المنع.

- على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح.

- النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به؛ لأن نفي الحكم دعوى، والدعوى لا تثبت إلا بدليل.

<<  <   >  >>