للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإجارات]

(٨٤٠) حديث: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".

رواه محمد بن الحسن (١) في "كتاب الآثار" ثنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، عن النبي : "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" وأخرجه الحارثي (٢) في المسند، فقال: عن إبراهيم عن من لا أتهم، عن أبي سعيد وأبي هريرة فذكره. ورواه عبد الرزاق (٣)، ثنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أو أحدهما: "أن النبي ، قال: من استأجر أجيرًا، فليسم له أجرته" وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق بلفظ: "فليبين له أجرته" ومن حديث النضر بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن حماد به بلفظ: "نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره" وأخرجه أحمد (٤) بلفظ: "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره". وأخرجه النسائي (٥) موقوفًا على أبي سعيد، وابن أبي شيبة (٦) موقوفًا على أبي سعيد وأبي هريرة، قال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ.

قلت: قد رفعه الثوري كما في رواية عبد الرزاق (٧)، وتابعه معمر وحماد بن سلمة، ويحتمل أن الموقف له حماد بن أبي سليمان، قال عبد الرزاق، قل للثوري يوما: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي قال: "من


(١) لم أجده بهذه الألفاظ وهو في الدارية بنفس هذه الألفاظ (٨٦٢) (٢/ ١٨٦).
(٢) نصب الراية (٤/ ١٣١).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٠٢٤) (٨/ ٢٣٥)
(٤) مسند أحمد (١١٦٤٩) (٨/ ١٩٣).
(٥) سنن النسائى (٣٨٥٧) (٧/ ٣١).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١١٠٩) (٤/ ٣٦٦).
(٧) هنا انتهت الورقة (١١٧/ ب) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>