للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الدعوى]

(٩١٠) حديث: "لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

وفي رواية: "اليمين على من (١) أنكر".

والذي يحضرني من ألفاظ هذا الحديث، ما عن ابن عباس أن النبي ، قال: "لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم (٢)، وابن ماجه (٣)، وللبخاري (٤)، والنسائي (٥): "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم". والباقي بحاله ذكره في قصة. وللبخاري (٦) ومسلم (٧)، والترمذي (٨)، وأبي داود (٩) من حديثه: "قضى رسول الله باليمين على المدعي عليه" وللبيهقي (١٠) من حديثه من طريق الفريابي: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" وأخرج الترمذي (١١) هذا اللفظ من حديث


(١) هنا انتهت الورقة (١٢٤/ ب).
(٢) صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ٣٣٦).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٣٢١) (٢/ ٧٧٨).
(٤) صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣).
(٥) سنن النسائي (٥٤٢٥) (٨/ ٢٤٨).
(٦) صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣).
(٧) صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ١٣٣٦).
(٨) سنن الترمذي (١٣٤٢) (٣/ ١٩).
(٩) سنن أبي داود (٣٦١٩) (٣/ ٣١١).
(١٠) سنن الترمذي (٣٣٨٧) (٤/ ١٨٩).
(١١) سنن الترمذي (١٣٤١) (٣/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>