للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب زكاة الزروع والثمار]

(٥٠٨) حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"

تقدم أول الباب من حديث أبي سعيد متفق عليه (١)، ولمسلم (٢) من حديث جابر، ولأحمد (٣) من حديث أبي هريرة رفعه: "لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوسق".

(٥٠٩) حديث: "ليس في الخَضْرَوَاتِ عشر".

رواه الترمذي (٤) من طريق عيسى بن طلحة، عن معاذ: "أنه كتب إلى النبي يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" قال الترمذي: ليس بصحيح، ولا يصح فيه شيء، والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، انتهى.

وأخرجه الدارقطني (٥)، والبزار (٦) من طرق، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، (وذكره الدارقطني في العلل (٧)، وقال: الصواب مرسل. قال المخرجون: وطريق موسى أخرجها الحاكم (٨) والدارقطنى (٩)، والبيهقي (١٠)، لكن قالوا عن موسى بن


(١) صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٣).
(٢) صحيح مسلم (٦) (٩٨٠) (٢/ ٦٧٥).
(٣) مسند أحمد (٩٢٢١) (١٥/ ١٢١).
(٤) سنن الترمذي (٦٣٨) (٣/ ٢١).
(٥) سنن الدارقطني (١٩٠٥) (٢/ ٤٧٥).
(٦) كشف الأستار (٨٨٥) (١/ ٤١٩).
(٧) علل الدارقطني (٥١٠) (٤/ ٢٠٣).
(٨) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٧٧) (٤/ ٢١٦).
(٩) سنن الدارقطني (١٩١١) (٢/ ٤٧٩)، (١٩١٥: ١٩٢٠) (٢/ ٤٨٠).
(١٠) السنن الصغرى للبيهقي (١١٨٦) (٢/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>