للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج أبو داود (١)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال (٢): وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها". قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في "المنتقى": وهذا مرسل.

قلت: بل من مسند جابر ولا يوهم التحويل والله أعلم. وعن عائشة ، قالت: "دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله عن أزواجه" متفق عليه (٣).

(٧٤٤) قوله: "بذلك أمر النبي (عليًا) (٤) " روى الجماعة (٥)، إلا الترمذي عن علي ، قال: "أمرني رسول الله أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، و (جلالها) (٦): أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأن أتصدق بجلودها وجلالها" ولم يقل فيه البخاري: "نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأمره أن يقسم بُدْنَه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".

[فائدة]

قال السرقسطي: جزارتها بضم الجيم وكسرها، فبالكسرة المصدر، وبالضم اسم


(١) سنن أبي داود (١٧٦٧) (٢/ ١٤٩).
(٢) في (م) بزيادة (وقال).
(٣) صحيح البخاري (١٧٠٩) (٢/ ١٧١). (١٧٢٠) (٢/ ١٧٣)، (٢٩٥٢) (٤/ ٤٩)، (٥٥٤٨) (٧/ ٩٩)، صحيح مسلم (١٢٥) (١٢١١) (٢/ ٨٧٦).
(٤) ليست في (م).
(٥) صحيح البخاري (١٧١٧) (٢/ ١٧٢)، صحيح مسلم (٣٤٨) (١٣١٧)، سنن أبي داود (١٧٦٩) (٢/ ١٤٩)، السنن الكبرى للنسائي (٤١٢٨، ٤١٣٩) (٤/ ٢١٠)، سنن ابن ماجة (٣٠٩٩) (٢/ ١٠٣٥)، مسند أحمد (١٢٠٩) (٢/ ٣٨٦)، (١٣٢٥) (٢/ ٤٤٢).
(٦) في (م) (جلادها).

<<  <  ج: ص:  >  >>