للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل (زكاة الغنم) (١)

(٤٨٨) قوله: "وبذلك تواتر الأخبار ولا خلاف فيه".

قلت: في كتاب أبي بكر من رواية أنس كما قدمناه، عند البخاري (٢) وغيره، وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها" وفيه: "ولا تخرج الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق". وفي حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، عند أحمد (٣)، وأبي داود (٤)، والترمذي (٥)، وقال، حسن "وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة". وفي كتاب عمرو بن حزم كما قدمناه وفيه: "وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة" وذكر مثل ما تقدم. وأخرج ابن ماجه (٦)، عن ابن عمر، عن النبي "في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة" وذكر مثله. ولأبي داود عن علي مثله. وعن قزعة، قال: "أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس، قلت: إني أسألك عما سألك عنه


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).
(٣) مسند أحمد (٧٢) (١/ ٢٣٢).
(٤) سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).
(٥) سنن الترمذي (٦٢١) (٣/ ٨).
(٦) سنن ابن ماجه (١٨٠٥) (١/ ٥٧٧)، (١٨٠٧) (١/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>