للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في اللباس وغيره]

(١٥٨٦) حديث: علي بن أبي طالب : "عن علي بن أبي طالب أن رسول الله أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا، فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم".

أخرجه ابن ماجه (١) بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داود (٢)، والنسائي (٣)، وأحمد (٤)، وابن حبان (٥)، وصححه، وقال عبد الحق: قال ابن المديني: حديث حسن، ورجاله معروفون. وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله قال: "حرم لباس الحرير، والذهب على ذكور أمتي، وأحل لنسائهم". قال الترمذي (٦) بعد إخراجه: حسن صحيح. ولأهل الشأن في هذا كلام. ولكن يكفي الفقيه الاستدلال بتصحيح الترمذي، وكثرة المتابعات. فقد أخرج إسحاق (٧)، والبزار (٨)، وأبو يعلى (٩)، وابن أبي شيبة (١٠)، والطبراني (١١)، عن عبد الله بن (عمرو) (١٢). قال:


(١) سنن ابن ماجه (٣٥٩٥) (٢/ ١٨٩).
(٢) سنن أبي داود (٤٠٥٧) (٤/ ٥٠).
(٣) السنن الكبرى للنسائي (٩٣٨٢: ٩٣٨٤) (٨/ ٣٥٧)، الصغرى (٥١٤٤: ٥١٤) (٨/ ١٦٠).
(٤) مسند أحمد (٩٣٥) (٢/ ٢٥٠).
(٥) صحيح ابن حبان (٥٤٣٨) (٤/ ٢٥٢).
(٦) سنن الترمذي (١٧٢٠) (٤/ ٢١٤).
(٧) لم أهتدِ إليه في مسند إسحاق، لكن عزا إليه ابن حجر في الدراية (٩٣٩) (٢/ ٢١٩).
(٨) لم أهتدِ إلى حديث ابن عمرو في البزار لكن عزا إليه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٤).
(٩) لم أجد له رواية عن عبد الله بن عمرو، لكن له عن علي في مسنده (٢٧٢) (١/ ٢٣٥).
(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٦٦٢) (٥/ ١٥٣).
(١١) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٨٦٨٨) (٥/ ٤٦).
(١٢) في (م): عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>