للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل (زكاة الخيل) (١)

(٤٩٣) حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".

متفق عليه (٢)، وأخرجه الأربعة (٣)، وابن حبان (٤)، وزاد هو ومسلم (٥) في آخره "إلا صدقة الفطر" وقد تقدم (أول كتاب الزكاة، عن) (٦) على رفعه: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" ونقل الترمذي (٧) عن البخاري تصحيحه. وأخرجه الدارقطني (٨)، عن علي بلفظ: "ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة" قال أحد رواته: الجبهة الخيل، والبغال، والعبيد. وللبيهقي (٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، (والنخة" قال بقية أحد رواته: الجبهة: الخيل) (١٠)، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيت. وإسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أرقم. وأخرجه


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) صحيح البخاري (١٤٦٣) (٢/ ١٢٠)، صحيح مسلم (٨، ٩) (٩٨٢) (٢/ ٦٧٥).
(٣) سنن أبي داود (١٥٩٥) (٢/ ١٠٨)، سنن الترمذي (٦٢٨) (٣/ ١٤)، السنن الكبرى للنسائي (٢٢٥٨: ٢٢٦٢) (٣/ ٢٥)، الصغرى (٢٤٦٧: ٢٤٧١) (٥/ ٣٥)، سنن ابن ماجه (١٨١٢) (١/ ٥٧٩).
(٤) صحيح ابن حبان (٣٢٧١) (٨/ ٦٥).
(٥) صحيح مسلم (١٠) (٩٨٢) (٢/ ٦٧٥).
(٦) ليست في (م).
(٧) سنن الترمذي (٦٢٠) (٣/ ٧).
(٨) سنن الدارقطني (١٩٠٧) (٢/ ٤٧٦)، (١٩٤١) (٢/ ٤٩٣).
(٩) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٠٩) (٤/ ١٩٩).
(١٠) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الكسعة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>