للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: قد أخرج البيهقي (١)، عن عكرمة: "جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشي على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق، اهد مكانها عناقًا" وأخرج أصحاب السنن (٢)، وابن حبان (٣)، والحاكم (٤)، عن جابر: "سألت رسول الله عن الضبع أصيد هو قال نعم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم" وفي رواية للدارقطني (٥)، والحاكم (٦) عن جابر رفعه، الضبع صيد فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش مسن، ويؤكل" وما قيل أن عمر "قتل سبعًا، وأهدى كبشًا، وقال: أنا ابتدأناه" لم يجده المخرجون.

[تكملة]

أخرج أبو داود (٧)، والترمذي (٨)، والنسائي (٩)، عن جابر رفعه: "لحم الصيد لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" وعورض بما رواه محمد في الآثار (١٠)، عن طلحة بن عبيد اللَّه، قال: "تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٩٨٨٠) (٥/ ٣٠٠).
(٢) سنن أبي داود (٣٨٠١) (٣/ ٣٥٥)، سنن الترمذي (٨٥١) (٣/ ١٩٨)، (١٧٩١) (٤/ ٢٥٢)، السنن الكبرى للنسائي (٣٨٠٥) (٤/ ٨٦)، (٤٨١٦) (٤/ ٤٨٠)، الصغرى (٢٨٣٦) (٥/ ١٩١)، (٤٣٢٣) (٧/ ٢٠٠)، سنن ابن ماجة (٣٢٣٦) (٢/ ١٠٧٨).
(٣) صحيح ابن حبان (٣٩٦٤، ٣٩٦٥) (٩/ ٢٧٧).
(٤) المستدرك على الصحيحين (١٦٦٢) (١/ ٦٢٢).
(٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٥٤١) (٣/ ٢٧٢).
(٦) المستدرك على الصحيحين (١٦٦٣) (١/ ٦٢٢).
(٧) سنن أبي داود (١٨٥١) (٢/ ١٧١).
(٨) سن الترمذي (٨٤٦) (٣/ ١٩٤).
(٩) السنن الكبرى (٣٧٩٦) (٤/ ٨٣)، (٢٨٢٧) (٥/ ١٨٧).
(١٠) الآثار لأبي يوسف (٥٠٧) (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>