للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فصل: في المستحاضة) (١)

(٨٣) قوله: "لرواية ابن عمر أن النبي ، قال: تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة".

(٨٤) قوله: "وقال -لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له: إني أستحاض فلا أطهر- توضئي لوقت كل صلاة.

لم أقف له على سند، وإنما قال الموفق ابن قدامة في المغني: وفي بعض طرق حديث فاطمة بنت حبيش، أن النبي أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة.

وروى أبو عبد الله بن بطة العُكبري، في سننه بإسناده إلى حمنة بنت جحش، أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول (٢) الله فأمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ذكره الزركشي في شرح الخرقى (٣).

(٨٥) قوله: "وعليه يحمل قوله ، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة".

ابن ماجه (٤)، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقارئها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي، وضعف سنده غير واحد من أئمة هذا الشأن. وقد تقدم أيضًا في حديث: "وإن قطر الدم على الحصير". وأخرج الترمذي (٥): "وتوضئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت"، وقال: حسن صحيح. وحسن حديث عدي أيضًا.


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) هنا انتهت الورقة (١٥/ ب) من (م).
(٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٩٩) (١/ ١٢٥، ١٢٦).
(٤) سنن ابن ماجه (٦٢٥) (١/ ٢٠٤).
(٥) سنن الترمذي (١٢٥) (١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>