للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حد الشرب]

(١٣٧٥) حديث: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه".

أخرجه الأربعة (١)، إلا الترمذي، وأخرجه ابن حبان (٢)، والحاكم (٣) من حديث أبي هريرة، في آخره: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" وأخرجه الخمسة (٤) إلا النسائي من حديث معاوية. قال الترمذي عن البخاري: رواية أبي صالح، عن معاوية في هذا أصح من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه ابن حبان (٥) من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد، ونسخ القتل بما أخرجه النسائي (٦)، عن جابر مثال ما تقدم، وفي آخره: "ثم أتى برجل قد شرب في الرابعة، فجلده ولها يقتله، فرأى المسلمون أن القتل قد (رفع) (٧) ".

وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق (٨) عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتى النبي بعد ذلك برجل شرب في


(١) سنن أبي داود (٤٤٨٤ - ٤٤٨٥) (٤/ ١٦٥ - ١٦٤) - سنن النسائي (٥٦٦١) (٣١٣/ ٨) - سنن ابن ماجه (٢٥٧٢) (٢/ ٨٥٩).
(٢) صحيح ابن حبان (٤٤٤٥) (١٠/ ٢٩٥).
(٣) المستدرك (٨١١٥) (٤/ ٤١٣).
(٤) سنن أبي داود (٤٤٨٢) (٤/ ٦٤) - سنن الترمذي (١٤٤٤) (٣/ ١٠١) - سنن ابن ماجه (٢٥٧٣) (٢/ ٨٥٩) مسند أحمد (١٦٩٢٦) (٢٨/ ١٢٤).
(٥) صحيح ابن حبان (٤٤٤٥) (١٠/ ٢٩٥).
(٦) السنن الكبرى (٥٢٨٤) (٥/ ١٤٣).
(٧) في السنن (أَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَقَعَ، وأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ رفِعَ) (٥٢٨٤) (٥/ ١٤٣).
(٨) روه إسحاق كما في (نصب الراية) (٣/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>