للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة، فضربه ولم يقتله".

وقال أبو داود (١): ثنا أحمد بن عبدة، ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي قال: فذكر الحديث، قال: "فأتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة". قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول بن راشد. "كونا وافدي العراق بهذا الحديث".

(١٣٧٦) قوله: "وعدده ثمانون سوطا في الحر بإجماع الصحابة".

عن أنس: "أن النبي أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين، نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر" متفق عليه (٢). وأخرج مالك في الموطأ (٣) عن ثور بن زيد: "أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له عليّ: أرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، هذي، وإذا هذي افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة، فجلد عمر ثمانين". وهذا منقطع فإن ثورا لم يلق عمر بلا خلاف، لكن وصله الحاكم من وجه آخر (٤)، عن ثور عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة لم يذكر ابن عباس. قال حافظ العصر: وفي صحته نظر لما تقدم من حديث أنس، ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن، وعلي أشارا بذلك جميعًا، لما (صحيح) (٦) (٧) مسلم، عن حضين بن


(١) سنن أبي داود (٤٤٨٥) (٤/ ١٦٥).
(٢) صحيح البخاري (٦٧٧٦) (٨/ ١٥٨) - صحيح مسلم (١٧٠٦) (٣/ ٣٣٠).
(٣) موطأ مالك ت عبد الباقى (٢/ ٨٤٢).
(٤) المستدرك (٨١٣٢) (٤/ ٤١٧).
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٤٢) (٧/ ٣٧٧).
(٦) في (م) الصحيح.
(٧) صحيح مسلم (١٧٠٧) (٣/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>