للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل (زكاة البقر) (١)

(٤٨٥) قوله: "بذلك أمر رسول اللَّه معاذا وعليه إجماع الأمة".

عن معاذ بن جبل: "أن النبي بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، و (من) (٢) كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار، أو عدله معافر" رواه الخمسة (٣) واللفظ لأحمد، وحسنه (الترمذي) (٤)، وأشار إلى الاختلاف في وصله وصححه ابن حبان (٥) والحاكم (٦). وفي الباب: عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود، أن النبي قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة" وفي كتاب عمرو بن حزم المتقدم: "وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة .. الحديث" ذكر مخرجو أحاديث الهداية في هذا الفصل ما رواه أبو داود (٧) في المراسيل من طريق (٨) معمر، أعطاني سماك بن الفضل كتابا من رسول اللَّه (للمقوقس) (٩)، وفيه: "وفي البقر مثل ما في الإبل" وما رواه ابن أبي شيبة (١٠)،


(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).
(٢) في (م) (في).
(٣) مسند أحمد (٢٢٠١٣) (٣٦/ ٣٣٨)، (٢٢٠٣٧) (٣٦/ ٣٦٥)، (٢٢٠٨٤) (٣٦/ ٤٠٢)، سنن أبي داود (١٥٧٦) (٢/ ١٠١) سنن الترمذي (٦٢٣) (٣/ ١١)، سنن النسائي (٢٤٥٠: ٢٤٥٣) (٥/ ٢٥)، سنن ابن ماجه (١٨٠٣) (١/ ٥٧٦).
(٤) في (م) الذي.
(٥) صحيح ابن حبان (٤٨٨٦) (١/ ٢٤٤).
(٦) المستدرك على الصحيحين (١٤٤٩) (١/ ٥٥٥).
(٧) المراسيل لأبي داود (١٠٩) (١/ ١٣٠).
(٨) هنا انتهت الورقة (٧١ / ب) من (م).
(٩) في (م) (للمقوقص) بالصاد.
(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٢٨) (٢/ ٣٦٢)، (١٠٧٤٨) (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>