للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وابن ماجه (١)، وصححه ابن حبان (٢).

قلت: ليسا من حديث الباب في شيء فإن المراد تحريم وطيء الأختين مطلقا ليتناول ما كان بملك اليمين، وما ذكر أنما هو فيما كان بالعقد.

(١٠٨٥) حديث: "لا يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وخالتها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن".

لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركبًا من حديثين: الأول: عند الترمذي (٣)، عن أبي هريرة: "أن رسول الله نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ولأبي داود (٤)، والنسائي (٥) مثله.

والثاني: عند الطبراني (٦) عن ابن عباس: "لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم" ورواه ابن حبان (٧) في صحيحه.

[فائدة]

روى ابن سعد (٨) في الطبقات: "أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي،


(١) سنن ابن ماجه (١٩٥١) (١/ ٦٢٧).
(٢) صحيح ابن حبان (٤١٥٥) (٩/ ٤٦٢).
(٣) سنن الترمذي (١١٢٦) (٣/ ٤٢٥).
(٤) سنن أبي داود (٢٠٦٥) (٢/ ٢٢٤).
(٥) سنن النسائي (٣٢٩٥) (٦/ ٩٨).
(٦) المعجم الكبير (١١٩٣١) (١١/ ٣٣٧).
(٧) صحيح ابن حبان (٤١١٦) (٩/ ٤٢٦).
(٨) الطبقات الكبرى (٤٩١) (٢/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>