للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، أخرجه الحارثي في المسند (١) عنه من طرق. وأخرجه الترمذي (٢) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله : "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار" وهذا مرسل، عون لم يدرك ابن مسعود. وأخرجه النسائي (٣) من وجه آخر بلفظ: حضرت رسول الله ، وقد أتى في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك". قال ابن عبد البر: قد اشتهر هذا الحديث شهرة يستغنى بها عن السند. وقال ابن عبد الهادي: هو بمجموع طرقه حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف انتهى. قلت: وهذه الألفاظ لم يذكر فيها "ويتحالفان" بل ما يخالفه والله أعلم. ولم ينبه المخرجون على ذلك.

(٩٢٨) حديث: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع".

تقدم في الذي قبله.

[تتمة]

أخرج أبو داود (٤)، وأحمد (٥)، والحاكم (٦) عن أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله ، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي بينهما نصفين". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات.


(١) إتحاف الخيرة (٢٨٢٢/ ١) (٣/ ٣٢١).
(٢) سنن الترمذي (١٢٧٠) (٢/ ٥٦١).
(٣) سنن النسائي (٤٦٤٩) (٧/ ٣٠٣).
(٤) سنن أبي داود (٣٦١٣) (٣/ ٣١٠).
(٥) مسند أحمد (٣٢/ ٣٧٩).
(٦) المستدرك (٧٠٣١) (٤/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>