للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب السلم]

(٨١٥) قوله: "قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السلم، وأنزل فيه أطول آية في كتابه، وتلا هذه الآية: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: ٢٨٢].

وأخرجه الحاكم (١)، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. ) الآية.

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا رواه الشافعي (٢)، والبيهقي (٣) في المعرفة، وعبد الرزاق (٤)، وابن أبي شيبة (٥)، والطبراني (٦).

(٨١٦) حديث: "من أسلم منكم فليسلم في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

عن ابن عباس قال: "قدم النبي المدينة، وهم يسلفون الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل (معلوم) (٧)، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" رواه الجماعة (٨).


(١) المستدرك (٣١٣٠) (٢/ ٣١٤).
(٢) مسند الشافعي (١٤٣٧) (٣/ ١٩٥).
(٣) المعرفة (١١٥٦٨) (٨/ ١٨٣).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٤٠٦٤) (٨/ ٥).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٣١٩) (٤/ ٤٨١).
(٦) المعجم الكبير (١٢٩٠٣) (٢/ ٢٠٥).
(٧) ليست في (م).
(٨) صحيح البخارى (٢٢٥٣) (٣/ ٨٧) - صحيح مسلم (١٦٠٤) (٣/ ٢٢٦) سنن أبي داود (٣٤٦٤) (٣/ ٢٧٥) - سنن الترمذى (١٣١١) (٣/ ٥٩٤) - سنن النسائى (٤٦١٦) =

<<  <  ج: ص:  >  >>