للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(٧٨٠) حديث: "من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه".

أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة بهذا، وللدارقطني (١)، عن أبي هريرة "أن رسول الله قال: من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" وفيه عمر الكردي كذاب. قال الدارقطني: الصحيح من قول ابن سيرين. وأخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني (٢) والبيهقي (٣)، من طريق ابن أبي مريم، عن مكحول رفعه، قال: "إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك" وابن أبي مريم ضعيف.

(٧٨١) قوله: "روي أن عثمان".

روى الطحاوي (٤)، ثم البيهقي (٥)، عن علقمة بن (وقاص) (٦) الليثي قال: "اشترى طلحة بن عبيد الله، من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فحكّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا لعثمان" قال الطحاوي: وخيار الرؤية وجدنا أصحاب رسول الله أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه، ولم يختلفوا فيه، وإنما جاء


(١) سنن الدارقطنى (٢٨٠٥) (٣/ ٣٨٢).
(٢) سنن الدارقطنى (٢٨٠٣) (٣/ ٣٨٢).
(٣) السنن الصغير (١٨٦٠) (٢/ ٢٤٠).
(٤) شرح معانى الآثار (٥٥٠٧) (٤/ ١٠).
(٥) السنن الكبرى (١٠٤٢٤) (٥/ ٥/ ٤٣٩).
(٦) في الأصل و (م) (أبي وقاص) والصواب ما أثبتناه راجع تقريب التهذيب (١/ ٣١٤)، وتهذيب الكمال (١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>