للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب المعدن]

(٥١٩) حديث: "وفي الركاز الخمس".

عن أبي هريرة أن النبي قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". رواه الجماعة (١). وأما ما روى مالك في الموطأ (٢)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم: "أن النبي أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن بالقبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها، إلا الزكاة، إلى اليوم". وصله أبو داود (٣)، والطبراني (٤)، والحاكم (٥)، والبيهقي (٦)، بدون قوله: "فتلك المعادن" إلخ، فقال أبو عبيد: ليس فيه أن النبي أمر بذلك وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ولم يكن فيه رواية عن النبي إلا إقطاعه، أما الزكاة في المعادن (٧) دون الخمس فليست مروية عن النبي . وأما ما روى


(١) صحيح البخاري (١٤٩٩) (٢/ ١٣٠)، (٢٣٥٥) (٣/ ١١٠)، (٦٩١٢، ١٩١٣) (٩/ ١٢)، صحيح مسلم (٤٥) (١٧١٠) (٣/ ٣٣٤)، سنن أبي داود (٤٥٩٣) (٤/ ١٩٦)، سنن الترمذي (١٣٧٧) (٣/ ٦٥٣)، سنن النسائي (٢٤٩٥: ٢٤٩٨) (٥/ ٤٤)، سنن ابن ماجه (٢٦٧٣) (٢/ ٨٩١)، كذا رواه أحمد بأرقام (٧٢٥٤، ٧٤٥٧، ٧٧٠٤، ٧٨٢٨، ٨٢٥٢، ٨٩٧١، ٩٠٠٥، ٩٢٦٥، ٩٣٢٧، ٩٣٧٠، ٩٨٥٨، ٩٨٨٢، ١٠٠٣٥، ١٠١٤٧، ١٠٢٥٠، ١٠٣٩٤، ١٠٤١٦).
(٢) موطأ مالك، ت عبد الباقي (٨) (١/ ٢٤٨).
(٣) سنن أبي داود (٣٠٦٢، ٣٠٦٣) (٣/ ١٧٣).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (١١٤١) (١/ ٣٧٠).
(٥) المستدرك (٦١٩٩) (٣/ ٥٩٣).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (١١٧٩٧) (٦/ ٢٤٠)، (١١٨٤٢) (٦/ ٢٥٠)، الصغرى (٢١٨٧) (٢/ ٣٢٧).
(٧) هنا انتهت الورقة (٧٨/ أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>