للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المزارعة]

(١٠٦٩) حديث: "أنه دفع خيبر مزارعة".

سيأتي (ما فيه) (١) إن شاء الله تعالى.

(١٠٧٠) حديث: "أن النبي عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمر أو زرع" عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" وفي لفظ: "لما افتتحت خيبر سأل اليهود رسول الله أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله : نقركم فيها على ذلك ما شئنا". رواه الجماعة (٢) إلا النسائي.

(١٠٧١) حديث: "رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض الخارج ثلث أو نصف، وقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو يمنحها أخاه".

أخرج ابن أبي شيبة (٣) بهذا اللفظ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع، وأخرج الترمذي (٤) نحوًا منه، وقال (٥): حديث رافع فيه اضطراب.

(١٠٧٢) حديث: "زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله عن المخابرة،


(١) في (م) (باقيه).
(٢) صحيح البخاري (٢٣٣٨) (٣/ ١٠٧) - صحيح مسلم (١٥٥١) (٣/ ١٨٦) - سنن أبي داود (٣٤٠٨) (٣/ ٢٦٢) - سنن الترمذي (١٣٨٣) (٣/ ٦٥٨) - سنن ابن ماجه (٢٤٦٧) (٢/ ٨٢٤).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥١) (٤/ ٣٧٩).
(٤) سنن الترمذي (١٣٨٤) (٣/ ٦٥٩).
(٥) في (م) زاد (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>