للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

أخرج الدَّارقُطْنِي (١) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي : "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما".

وروى الشافعي (٢) عن سفيان، عن أبي الزناد، قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: يفرق بينهما، فقيل له: سُنة، قال: نعم سنة.

قلت: أما المرفوع فأعله أبو حاتم من جهة سنده، وأعله ابن القطان بأن الدَّارقُطْنِي أخرج (٣) من طريق سفيان عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني … الحديث".

وعن (٤) حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما.

ثم أخرج (٥) من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بذلك.

وبه (٦) إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مثله.

قال ابن القطان: ظن الدارقطني بما نقله من كتاب حماد بن سلمة، أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك، وإنما يعود على حديث أبي هريرة.


(١) سنن الدارقطني (٣٧٨٤) (٤/ ٤٥٥).
(٢) مسند الشافعي (١/ ٢٦٦).
(٣) سنن الدارقطني (٣٧٨١) (٤/ ٤٥٤).
(٤) سنن الدارقطني (٣٧٨٢) (٤/ ٤٥٤).
(٥) سنن الدارقطني (٣٧٨٣) (٤/ ٤٥٥).
(٦) سنن الدارقطني (٣٧٨٤) (٤/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>