للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: المسح على الخفين]

(٦١) حديث: "علي أن النبي قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها، والمقيم يومًا وليلة" وهذا اللفظ ذكره في الهداية.

وقال المخرجون: أخرجه مسلم بلفظ (١): "جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" (٢) قلت: لفظ الكتابين عند أبي حنفية (٣) في مسنده بسند مسلم، والله أعلم.

(٦٢) قوله: "وقال الحسن البصري: حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله أنهم رأوه يمسح على الخفين هكذا".

رواه ابن المنذر عنه.

(٦٢) حديث: " (صفوان) (٤) بن عسال قال: كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".

أخرجه النسائي (٥)، والترمذي (٦)، واللفظ له، وابن خزيمة (٧)، وصححاه.

(٦٣) قوله: لقول علي: لو كان الدين بالرأي".

عن علي قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من


(١) صحيح مسلم (٢٧٦) (١/ ٢٣٢).
(٢) هنا انتهت الورقة (١٣/ ب) من (م).
(٣) مسند أبي حنيفة (٧٠) (١/ ١١٥)، (١٠٦) (١/ ١٥٨).
(٤) ليست في (م).
(٥) سنن النسائي (١٢٧) (١/ ٨٣)، (١٥٨) (١/ ٩٨)، (١٥٩) (١/ ٩٨).
(٦) سنن الترمذي (٩٦) (١/ ١٥٩)، (٣٥٣٥) (٥/ ٥٤٥)، (٣٥٣٦) (٥/ ٥٤٦).
(٧) صحيح ابن خزيمة (١٧) (١/ ١٣)، (١٩٣) (١/ ٩٧)، (١٩٦) (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>