للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٢١٩) قوله: "لما روي أن رجلًا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر، فهم عثمان برجمها، فقال ابن عباس : لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ﴾، وقال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ﴾ (فبقى) (١) لمدة الحمل ستة أشهر".

أخرجه بهذا السياق محمد بن الحسن في الأصل، وعبد الرزاق في مصنفه (٢)، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن قائد لابن عباس.

وأخرجه الطحاوي (٣)، فقال: حدثنا يونس، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أنا أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: "أن عثمان بن عفان خرج يومًا فصلى الصلاة ثم جلس على المنبر، فأثنى على الله ﷿ بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن امرأة ههنا أخالها قد جاءت بثر، ولدت لستة أشهر، فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس، فقال: إن الله تعالى قال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقال ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا ذهب رضاعته، فإنما الحمل ستة أشهر".

(١٢٢٠) قوله: "عن عائشة أنها قالت: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل".

وأخرج الدارقطني (٤) من طريق جميلة بنت سعد، عن عائشة ، قالت: "ما


(١) في (م) فصُفِى والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٣٤٤٧) (٧/ ٣٥١).
(٣) البدر المنير لابن الملقن (٨/ ١٣٢).
(٤) سنن الدارقطني (٣٨٧٤) (٤/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>