للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٢٤٥) حديث: "من أعق شركًا له في عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك".

وأخرج الإمام أحمد في مسنده (١) عن سمرة، عن النبي : "أن رجلًا من هذيل أعتق شقصًا له في مملوك، فقال رسول الله : هو حر كله وليس لله تعالى شريك" رواه بمثل حديث قبله، وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح. وله (٢) عن أبي المليح عن أبيه: "أن رجلًا من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي ، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله ﷿ شريك". ولأبي داود بمعناه (٣).

(١٢٤٦) حديث (٤): "نافع عن ابن عمر، أن النبي قال: "من أعتق شقيصا من عبد فعليه عتقه كله". وفي رواية: "كلف عتق ما بقي". وفي رواية: "وجب عليه أن يعتق ما بقي". وللطبراني في الأوسط (٥)، عن جابر قال: قال رسول الله : "من أعتق شقيصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه" وله (٦) عن محمد بن عمر بن سعيد: "أن عبدًا كان بين بني سعيد فأعتقوه إلا واحدًا منهم، فأتى النبي يستشفع به على الرجل وكلمه فيه، فوهب الرجل نصيبه للنبي فأعتقه رسول الله (فكان يقول) (٧): أنا مولى


(١) مسن أحمد (٢٠٧١٧) (٣٤/ ٣١٨).
(٢) مسند أحمد (٢٠٧١٦) (٣٤/ ٣١٧).
(٣) سنن أبي داود (٣٩٣٣) (٤/ ٢٣).
(٤) مسند أحمد (٥١٥٠، ٦٢٧٩) (١٠/ ٣٨٠) (٩/ ١٤٧) صحيح البخاري (٢٥٣٣، ٢٥٠٣) (٣/ ١٤١، ١٤٤)، سنن أبي داود (٣٩٤٣، ٣٩٤٤، ٣٩٤٣، ٣٩٤٦) (٤/ ٢٥).
(٥) المعجم الأوسط للطبراني (٧٠٢٤، ٧٣٦٧) (٧/ ١١٨، ٢٣٤٤).
(٦) المحم الكبير للطبراني (٤٤٧٢) (٥/ ٢٣).
(٧) ليست في (م): والسياق يقتضيها والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>