للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السرقة]

(١٣٩٩) حديث: "من سرق قطعناه".

(١٤٠٠) قوله: "ورفع إليه سارق فقطعه".

عن (عمر) (١) أن النبي قطع يد سارق سرق (ترسًا) (٢) من صُفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم". رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤)، والنسائي (٥).

(١٤٠١) حديث: "كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه إلا في ثمن المِجَن".

عن عائشة ، قالت: "لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللَّه في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن". متفق عليه.

(١٤٠٢) حديث: "عائشة: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه في الشيء التافه".

ابن أبي شيبة (٦)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، [وعن وكيع عن هشام مرسلًا، وليس فيه عائشة (٧).


(١) في (م) عمر والصراب (عبد اللَّه بن عمر) والمثبت من مند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).
وسنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦) والسنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠).
(٢) في (م) برنسا والمثبت من مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).
(٣) مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).
(٤) سنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦).
(٥) السنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٤) (٥/ ٤٧٧).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٠) (٥/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>