للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نجعلها خلا؟ قال: لا". رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢). وعن أبي سعيد رفعه مثله.

رواه أحمد (٣). لكن هذه كلها في أول ما حرمت الخمر، يدل على ذلك لفظ هذا الحديث عن أبي سعيد، قال (٤): "قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر، إن عندنا خمرًا ليتيم لنا، فأمرنا، فأهرقناها". وعن أنس: "أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة، فاشترى له خمرًا، فلما حرمت سئل النبي أيتخذ خلًا؟ قال: لا" ولفظ ابن أبي شيبة، عن أنس (٥): "أن أبا طلحة سأل النبي عن أيتام ورثوا (خمرًا) (٦)، أنجعله خلًا؟ فكرهه " وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مثنى بن سعيد، قال (٧): "شهدت عمر بن عبد العزيز إلى عامله بواسط أن لا تحملوا الخمر من قرية إلى قرية، وما أدركت فاجعله خلًا" حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال (٨): "لا بأس أن يحول الخمر خلًا".

[تتمة]

عن جابر بن عبد الله ، عن رسول اللَّه : "أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا". رواه الجماعة (٩)، إلا الترمذي.


(١) مسند أحمد (١٣٧٣٢) (٢١/ ٢٧٦).
(٢) سنن أبي داود (٣٦٧٥) (٣/ ٣٢٦).
(٣) مسند أحمد (١٨/ ٢٠٣).
(٤) مسند أحمد (١١٢٠٥) (١٧/ ٣٠٠).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٠٩٩) (٥/ ١٠٠).
(٦) في (م) خلا والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٠٩٩) (٥/ ١٠٠)، والله أعلم.
(٧) مصنف ابن أبي شيبة. (٢٤١٠٠) (٥/ ١٠٠).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤١٠٢) (٥/ ١٠٢).
(٩) صحيح البخاري (٥٦٠١) (٧/ ١٠٨) - صحيح مسلم (١٩٨٦) (٣/ ٥٧٤) - سنن النسائي (٥٥٦٢) (٨/ ٩١) - سنن ابن ماجه (٣٣٩٥) (٢/ ٢٥) - سند أحمد (١٤٤١٦) (٢/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>