للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المكاتب]

(١٢٦٤) حديث: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها كلها إلا عشرة أواق فهو عبد".

أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (١) بهذا اللفظ خلا قوله: "فهو عبد" فإنه عنده بلفظ "فهو رقيق". أخرجه من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرجه أصحاب السنن، فلفظ أبي داود (٢): "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". ولفظ الترمذي (٣) لفظ محمد بن الحسن، إلا أنه قال: "فأدى إلا عشرة أواق (أو قال عشرة دراهم) ثم عجز، فهو رقيق" ولفظ ابن ماجة (٤) لفظ أبي داود إلا أنه قال: "عشر أوقيات، فهو رقيق" وكلهم أخرجه عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه النسائي (٥)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان وأعل بأن عطاء هو الخراساني، ولم يسمع عن عبد الله بن عمرو، انتهى.

قلت: قال يحيى بن بكير: مات عبد الله بن عمرو سنة خمس وستين، وقيل مات سنة سبع وستين، وقيل سنة ثمان وستين، وقال أبو نعيم: ولد عطاء الخراساني سنة خمسين، والله أعلم.

(١٢٦٥) حديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".


(١) انظر نصب الراية (٤/ ١٤٢).
(٢) سنن أبي داود (٣٩٢٧) (٤/ ٢٠).
(٣) سنن الترمذي (١٢٦٠) (٢/ ٥٥٢).
(٤) سنن ماجه (٢٥١٩) (٢/ ١٤٢).
(٥) السنن الكبرى (٥٠١٠) (٥/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>