للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"من ادعى (قضائي)، فهو عليه حتى يأتي ببينة. الحق أحق من (قضائي) (١)، الحق أحق من يمين فاجرة" (٢) (٣)

[تتمة]

أخرج ابن أبي شيبة (٤)، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أنه (٥) أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك" وأخرج، عن عثمان نحوه (٦)، وأخرج عن شريح والشعبي مثله (٧). وأخرج الطحاري (٨) عن عثمان نحوه، وقال: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، ولا منكرا عليه، قاله في مشكل الآثار، ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: "أن (سالم بن غيلان) (٩) التجيبي أخبره أن رسول الله قال: من (كانت) (١٠) له طلبة عند أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين) (١١)، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ" وهذا مرسل. وما أخرجه الدارقطني (١٢)، عن ابن عمر: "أن النبي رد اليمين على طالب الحق فيه


(١) في (م) (قضاء) في الموضعين. انظر البيهقى السنن الكبرى (٢٠٧٣١) (١٠/ ٣٠٧).
(٢) البيهقي في الكبرى (٢١٢٤٨) (١٠/ ١٨٢).
(٣) بهذه علامة (م) وتعني في إصطلاح المصنف التقديم والتأخير فلم ينتهي كل ما بالورقة.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٨) (٤/ ٤٢٩).
(٥) هنا انتهت الورقة (١٢٥/ أ) من (م).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٩) (٤/ ٤٣٠).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٧) (٤/ ٤٢٩).
(٨) شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٧٥).
(٩) في (م) (غيلان بن سالم).
(١٠) في (م) (كان).
(١١) ليست في (م).
(١٢) سنن الدارقطني (٤٤٩٠) (٥/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>