للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الباب عن الأشعث بن قيس، قال: "كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" متفق عليه (١). وفي لفظ: "خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله في بئر كانت لي في يده، فجحدني، فقال رسول الله : بينتك إنها بئرك، وإلا فيمينه، قلت: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب ببئري، إن خصمي امرؤ فاجر، فقال رسول الله : من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان" رواه أحمد (٢).

(٩١٢) قوله: "وعن علي أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله تستعدي على زوجها، فأعداها، قالت: أبى أن يجيء، فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به".

(٩١٣) حديث: "ألك بينة".

تقدم.

(٩١٤) حديث: "ليس عليك غير ذلك".

تقدم بمعناه.

(٩١٥) حديث: "اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة".

وذكر البخاري (٣) تعليقا، قال طاووس وإبراهيم، وشريح: "البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة". وقال البيهقي (٤): روى ذلك عن عمر، وشريح وأسند عن شريح:


(١) صحيح البخاري (٢٥١٥) (٣/ ١٤٣) - صحيح مسلم (١٣٨) (١/ ١٢٢).
(٢) مسند أحمد (٣٥٩٧) (٦/ ٨١).
(٣) صحيح البخاري (٣/ ١٨٠).
(٤) السنن الكبرى (٢٠٧٣١) (١٠/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>