للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المضاربة]

(٩٨٨) حديث "العباس" عن ابن عباس، قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله فأجازه".

رواه الطبراني في الأوسط (١)، وفيه الجارود الأعمى، وهو متروك، وأخرجه البيهقي (٢) بسند ضعيف.

(٩٨٩) قوله: "وبعث النبي والناس يتعاملون بها فأقرهم".

قال المخرجون: لم نجد ما يفيده.

قلت: قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع به أنه كان في عصره فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز.

(٩٩٠) قوله: "وعن عمر أنه دفع مال اليتيم مضاربة".

أخرجه البيهقي، وأخرج عن ابنه مثله (٣). وعن جابر (٤) أنه لم ير بالقراض بأسًا. وعن حكيم بن حزام (٥): "أنه كان يشترط على الرجل الذي أعطاه مالًا مقارضة، يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن


(١) المعجم الأوسط (٧٦٠) (١/ ٢٣١).
(٢) السنن الكبرى (١١٦١١) (٦/ ١٨٤).
(٣) السنن الكبرى (١١٦٠٨) (٦/ ١٨٤).
(٤) السنن الكبرى (١١٦٠٩) (٦/ ١٨٤).
(٥) السنن الكبرى (١١٦١٠) (٦/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>