للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: الأنجاس]

(٨٩) قوله: "لقول عمر إذا كانت النجاسة قدر ظفرى هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وظفره كان قريبًا من كفنا.

(٩٠) قوله: "لقوله لعائشة إن كان رطبًا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ.

وإنما في الصحيحين (١) عنها، قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم (٢): "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله فركًا فيصلي فيه" وفي لفظ له (٣): "لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه، وعنها قالت: "كان رسول الله يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" متفق عليه (٤)، (وفي الدَّارقُطْنِي (٥) عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا) (٦).

حديث عمار، الدَّارقُطْنِي (٧) عن عمار بن ياسر، قال: "أتى عليٌّ رسول الله وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة، قال: يا عمار، ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي


(١) صحيح البخاري (٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١) (١/ ٥٥)،.
(٢) صحيح مسلم (٢٨٨) (١/ ٢٣٨).
(٣) صحيح مسلم (٢٩٠) (١/ ٢٣٩).
(٤) صحيح مسلم (٢٨٩) (١/ ٢٣٩)، صحيح البخاري بنحوه (٢٣٢) (١/ ٥٦).
(٥) سنن الدَّارقُطْنِي (ما ورد في طهارة المني) (٣) (١/ ١٢٥).
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه) (١) (١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>