للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

روى ابن أبي شيبة (١)، عن ابن عباس، قال: "لا تجوز شهادة الأقلف، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة".

[تتمة]

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) بدون تفسير القانع. ولأبي داود في رواية (٤): "لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه". (وفي سنده محمد بن راشد، وثقه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الأئمة، فلذلك قال حافظ العصر: سنده قوي. قال ابن عبد الهادي: وقد تابعه غيره. وأخرج الترمذي (٥) من حديث عائشة مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه) (٦)، ولا مجرب بشهادة، ولا القانع أهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة". وفيه يزيد بن زياد الشامي، وقال الترمذي: لا يصح عندنا إسناده. وأخرجه الدارقطني (٧)، والبيهقي (٨)


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٣٣٤) (٥/ ٢١).
(٢) مسند أحمد (٦٨٩٩) (١١/ ٥٠١).
(٣) سنن أبي داود (٣٦٠١) (٣/ ٣٠٦).
(٤) سنن أبي داود (٣٦٠٠) (٣/ ٣٠٦).
(٥) سنن الترمذي (٢٢٩٨) (٤/ ١٢٠).
(٦) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(أخيه) قبل قوس السقص والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٧) سنن الدارقطني (٤٦٠٣) (٥/ ٤٣٩).
(٨) السنن الكبرى (٢٠٥٧١) (١٠/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>