للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من حديث ابن عمر، وفيه عبد الأعلى، قال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي . وروى ابن أبي شيبة (١) ثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "أمر رسول الله مناديًا، فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وأن اليمين على المدعي عليه". وأخرج سمويه في "فوائده" عن عثمان بن عفان : "في العبد تكون عنده الشهادة، والنصراني، فيعتق العبد ويسلم النصراني (أن) (٢) شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذك".

أثر عمر: "لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إلى حاله في درهمه وديناره".

(أخرج العباس الدوري في "فوائده" عن عبيد بن أم كلاب أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس وهو يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل) (٣).

* * *


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٨٢٣) (٤/ ٣٣٩).
(٢) ليست في (م).
(٣) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>