للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عمدتهم أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا كما قدمناه، ونحوه مما لا حد فيه، وسيأتي أكثر من هذا إن شاء اللَّه تعالى.

[فائدة]

ذكر صاحب الهداية في هذا الباب أن الصحابة اختلفوا في قوله: "أنت خلية، أو برية، وأمرك بيدك، فمذهب عمر أنها طلقة رجعية". أخرج ابن أبي شيبة (١)، عن إبراهيم، قال عمر، وابن مسعود: في البرية والخلية: "هي تطليقة وهو أملك برجعتها". وعن علي قال (٢): "هي ثلاث". وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن علقمة والأسود: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قلت لامرأتي: جعلت أمرك بيدك، قالت: أنا طالق ثلاثًا، فقال ابن مسعود: أراها واحدة". وأخرج مالك (٤)، عن نافع، عن ابن عمر: "في الرجل إذا ملّك امرأته أمرها بيدها، القضاء ما قضت، إلا أن يقول: ما أردت إلا واحدة فيحلف على ذلك".

(١٣٧٠) وذكر حديث: "لا تقام الحدود في دار الحرب".

وقال المخرجون: لم نجده، وإنما روى الشافعي (٥)، عن زيد بن ثابت من قوله مثله. ذكره في اختلاف العراقيين. وروى ابن أبي شيبة (٦) من طريق حكيم بن عمير: "أن عمر كتب إلى عمير بن سعد، وإلى عماله: أن لا يقيموا الحد على أحد من المسلمين في دار الحرب". ومن طريق أبي الدرداء (٧) "أنه نهى أن يقام


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨١٣٥) (٤/ ٩٢).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨١٥٢) (٤/ ٩٣).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١١٩١٤) (٦/ ٥٢٠).
(٤) موطأ مالك (٥٧٠) (١/ ١٩٢).
(٥) انظر نصب الراية (٣/ ٣٤٣).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٦١) (٥/ ٥٤٩).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٦٢) (٥/ ٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>