للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أحد حد في أرض العدو". وروى الترمذي (١) من حديث بُسر بن أرطأة، سمعت رسول اللَّه يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزو". وأخرجه أبو داود (٢)، والنسائي (٣)، وقال الترمذي: غريب، وبه كان يقول الأوزاعي.

قالوا: ويعارضه ما أخرجه البيهقي (٤)، عن عبادة بن الصامت رفعه: "أقيموا الحدود في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في اللَّه لومة لاثم". انتهى.

قلت: هذا المعارض الذي ذكروه حجة لنا اسما ذكره المصنف وصاحب الهداية، وأهل المذهب أنه إذا غزا الإمام أو من له ولاية الإقامة بنفسه، فإنه يقيم الحد على من فعل في معسكره، وما استدلوا به من الموقوفات والمرفوع خلا أثر زيد بن ثابت إن حمل على تأويل صاحب الهداية فحجة علينا، فتأمل والله أعلم.

(١٣٧١) وذكر حديث: "أنت ومالك لأبيك" أخرجه ابن ماجه (٥)، من حديث جابر، وقد تقدم لنا في باب النفقة.

(١٣٧٢) وكذا حديث: "من ستر على مسلم" في الشهادات"، واللَّه أعلم.

* * *


(١) سنن الترمذي (١٤٥٠) (٤/ ٥٣).
(٢) سنن أبي داود (٤٤٠٨) (٤/ ١٤٢).
(٣) سنن النسائي (٤٩٧٩) (٨/ ٩١).
(٤) السنن الكبرى (١٨٢٢١) (٩/ ١٧٦).
(٥) سنن ابن ماجه (٢٢٩١) (٢/ ٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>