للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللعان]

(١١٩٨) حديث: "ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته خولة بشريك ابن سحماء عند رسول الله ، قال: رأيت بعيني وسمعت بأذني، فاشتد ذلك على رسول الله ، فقال سعد بن عبادة: الآن يضرب هلال وترد شهادته، ثم قال النبي : البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟!، فجعل رسول الله يقول: البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبريء ظهري من الحد، فنزل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ - إلى قوله -: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، ولاعَنَ رسول الله بينهما، وقال عند ذكر اللعنة والغضب: آمين، وقال القوم: آمين".

رواه البخاري (١)، خلا قوله: "فاشتد على النبي ".

(١١٩٩) وقوله: "قال سعد"، وقوله: "وقال عند ذكر اللعنة، ولم يسم المرأة".

(١٢٠٠) قوله: "أن النبي بدأ بالزوج".

متفق عليه (٢) من حديث ابن عمر بلفظ.: "فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما".

(١٢٠١) حديث: "أربعة لا لعان بينهم وبين نسائهم: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك".


(١) صحيح البخاري (٢٦٧١) (٣/ ١٧٨) - (٤٧٤٧) (٦/ ١٠٠).
(٢) صحيح البخاري (٥٣٥٠) (٩/ ٤٠٦) - صحيح مسلم (١٤٩٣) (٢/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>