للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية: "والمسلم تحته الكافرة، والكافر تحته مسلمة".

أخرجه ابن ماجه (١)، والدارقطني (٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "أن النبي قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر". ورواه الدارقطني (٣) موقوفًا، ورجحه، ودون عمرو عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، وهو ضعيف. وأما الرواية الأخرى.

(١٢٠٢) قوله: "لوقوع (الحرمة) (٤) المؤبدة بيهما بالنص".

وهو حديث التلاعنان لا يجتمعان أبدًا".

رواه الدارقطني، وسيأتي.

(١٢٠٣) قوله: "لما روى أن النبي لما لاعن بينهما، قال الزوج: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثًا".

عن سهل بن سعد: "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله : قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فَأت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس، عند رسول الله ، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله ، قال ابن شهاب: فكانت سُنة المتلاعنين". رواه الجماعة (٥)، إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليه:


(١) سنن ابن ماجة (٢٠٧١) (١/ ٦٧٠).
(٢) سنن الدارقطني (٣٣٣٩) (٤/ ٢٠٧).
(٣) سنن الدارقطني (٣٣٣٩) (٤/ ٢٠٧).
(٤) في (م) الحديث.
(٥) صحيح البخاري (٤٢٣) (١/ ٢٩) - (٤٧٤٥) (٦/ ٩٩) - (٥٢٥٩) (٧/ ٤٢) - (٥٣٠٨) =

<<  <  ج: ص:  >  >>